إذا جهل الثمن عند العقد وكان مآله إلى العلم وعقود الإذعان المشتملة على ...
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يشترط العلم بقدر الثمن عند العقد، أو أن يؤول إلى العلم فيما بعد، على وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين. ولهذا جوز البيع بما ينقطع به ...